السيد الخوئي

16

كتاب الحج

( مسألة 3 ) : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير ، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ، وإن كان معذورا في تأخيره ( 1 ) .